السيد حسن الطباطبائي

120

كتاب الحج

مقدما على الحلق ( 1 ) ، فلو أخره أثم ( 2 ) وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .